الفاضل الهندي

232

كشف اللثام ( ط . ج )

يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( 1 ) . ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد : قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن . قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور ( 2 ) . ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته ، وبه فسر في التذكرة ( 3 ) . والظاهر عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن ، وكون ما في الخبر للتمثيل . ( وتحت ) الأشجار ( المثمرة ) لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد ، وخبر السكوني ، وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : إجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط تحت شجرة [ فيها ثمرتها ( 5 ) . ونحوه في خبر الحصين بن مخارق ( 6 ) . وفي خبر آخر : إنه صلى الله عليه وآله كره أن يحدث الرجل تحت شجرة ] ( 7 ) قد أينعت أو نخلة قد أينعت ( 8 ) . وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار . ويؤكده ما روي في الفقيه ( 9 ) وفي العلل ( 10 ) صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام : من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار . ويمكن التعميم بناء على عموم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 12 السطر الأخير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 230 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 11 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ح 63 . ( 10 ) علل الشرائع : ص 278 ح 1 .